للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ (١)،

ــ

=نقول هنا إن كان متيقنًا أن هذا البلل مني فهنا يجب الغسل، وإن كان متيقنًا أنه ليس بمني فهنا لا يجب عليه الغسل بل الواجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه هنا حكم البول.

رابعًا: إن كان يجهل هل هو مني أم لا؟

نقول إن كان يجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيًا أو مذيًا أحيل الحكم عليه وتكون الإحالة هنا بأن يتذكر مثلاً هل احتلم؟ فإن تذكر أنه احتلم جعله منيًا وإن تذكر أنه فكر في الجماع جعله مذيًا، فإن لم يتذكر لا هذا ولا هذا ولا يوجد ما يحيل عليه الحكم فالأصل الطهارة هنا.

خامسًا: إذا أحس بانتقال المني فحبسه هل يجب الغسل؟ المذهب (١) يرى وجوبه؛ لأنه انتقل من محله.

وفي رواية في المذهب (٢) أنه لا غسل عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت بدونه.

وهذه الرواية اختارها ابن قدامة (٣)، وهي ظاهر كلام الخرقي (٤)، وهي اختيار شيخنا (٥) -رحمه الله- وهي الراجح.

(١) قوله «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ» معناه تغييب الحشفة في الفرج، سواء كانا مختونين

أو لا، ويحصل ذلك بتحاذي الختانين، فإذا غابت الحشفة من وراء حائل =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٨٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المغني (١/ ٢٦٧).
(٤) المرجع السابق.
(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>