للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٧)

ــ

فالصواب في هذه المسألة: أن شد الرحال من أجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه فهذا يستحب، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الآخِرَةَ) (١)، أما قصد زيارة قبره استقلالاً فهذا لا يشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ .. ) (٢).

(٧) قوله (وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا): يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.


(١) أخرجه أحمد - كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة (١١٧٣).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الجمعة - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١١٥)، مسلم - كتاب الحج - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (٢٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>