للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل وذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢) إلى أن المستعير ليس له حق الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك.

والراجح عندي: أنه لا يجوز إعارة العارية ولا تأجيرها إلا بإذن مالكها لأنه قد لا يرضى مالكها ذلك، وهو قول الحنابلة، والشافعية قياساً للمستعير على الضيف، فكما أن الضيف الذي أبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره فكذلك المستعير لا يجوز له أن يعير غيره، أما إذا أذن له مالكها جاز ذلك باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل تلك العادة فله إعارتها، المهم إذاً إذن المستعير بالإعارة أو وجد ما يدل على ذلك فله أن يعيرها وإلا فلا، وبذلك يتبين لنا خطأ كثير من الناس الذين يعيرون ما لا يملكون بلا إذن مالك الإعارة.

- الفائدة الرابعة: في كيفية تضمين العارية:

يرى الفقهاء أنه يجب ضمان العين بمثلها فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها إلا إذا تلف فيها أجزاء قبل ذلك فإنه يضمنها يوم تلف أجزائها.

- الفائدة الخامسة: يقع بعض الناس في أخطاء بالنسبة للعارية:

منها عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير، بل يهملها ويتركها، وقد ينساها صاحبها، أو لا يدري من المستعير إذا طال الزمن وهذا من الأخطاء التي لا بد للمستعير أن يتوقاها، ومن ذلك أيضاً الإساءة إلى العين المعارة وعدم ردها كما أخذت وهذا يقع كثيراً في استعارة الكتب، وبعض الأمتعة.


(١) نهاية المحتاج (٢/ ٢٦٤).
(٢) المغني (٧٠/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>