للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (١)، وَلا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلاَّ اثْنَتَيْنِ (٢)،

ــ

=أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها, فإذا ماتت المرأة أو طلقت جاز له أن يتزوج بأختها، أو عمتها، أو خالتها.

وهل يجوز أن يجمع بين الأختين في الرضاعة؟

الصحيح أنه لا يجوز.

(١) قوله «وَلا يَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ»: لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (١)، وهذا خبر أريد به الأمر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يزيد على أربعة نسوة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع وأصحاب الأهواء كالرافضة.

(٢) قوله «وَلا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلاَّ اثْنَتَيْنِ»: هذا هو المذهب، وعليه أكثر أهل العلم، أي يحرم على العبد أن يتزوج بالثالثة، وهذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما ولا مخالف لهما، فقد قال عمر -رضي الله عنه- على المنبر: «أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام رجل فقال أنا: قال كم؟ قال اثنتين» (٢)، وجاء عنه أيضاً «ينكح العبد امرأتين, ويطلق تطليقتين, وتعتد الأمة حيضتين» (٣).


(١) سورة النساء: الآية ٣.
(٢) رواه البيهقي في النكاح - باب نكاح العبد وطلاقه (٧/ ١٥٨).
(٣) رواه الشافعي في مسنده (١٢٩٤)، وعبد الرزاق (١٣١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>