للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١)،

ــ

= مذهب المالكية (١).

(١) قوله «وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»: الناب: السن التي خلف الرباعية جمعه أنياب.

والمراد به هنا: هو السن التي يتقوى بها السبع ويعدو بها على الناس وعلى الحيوان فيصطاده.

وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل ما له ناب من السباع على قولين:

القول الأول: أنه يحرم أكله، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ودليلهم حديث أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ السِّبَاعِ فأكله حَرَامٌ» (٥)، ففي هذه الأدلة دلالة واضحة على تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع.

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام مالك (٦) أن ذلك مكروه وليس بحرام، والرواية الثانية عنه أن ذلك حرام كقول الأئمة الثلاثة (٧).

والصواب: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ فلا يحل أكل ذي ناب من =


(١) الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (٤/ ٩٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩٣).
(٣) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٠).
(٤) المغني مع الشرح الكبير (١١/ ٦٦).
(٥) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد - باب أكل كل ذي ناب من السباع (٥٥٣٠)، مسلم في كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل كل ذي ناب (١٩٣٢) عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه-.
(٦) بداية المجتهد (١/ ٣٤٣).
(٧) المرجع السابق، والموطأ مع تنوير الحوالك (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>