للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ يَسَارِهِ كَذلِكَ (١).

وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ (٢)، نَهَضَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ (٣)،

ــ

= «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» (١). والصواب أنه إن فعل ذلك أحيانًا فله ذلك؛ لصحة الخبر الوارد في ذلك لكن لا يواظب عليه، أما إن كان إمامًا ويحصل من هذه الزيادة تشويش على الناس ويستنكرون عليه فلا يفعل ذلك.

(١) قوله «وَعَنْ يَسَارِهِ كَذلِكَ» أي يسلم عن يساره كما سلم عن يمينه «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» وهذه التسليمة على الصحيح واجبة لا يشرع لأحد تركها كما ذكرنا، بل الواجب الإتيان بها.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ» كأن تكون الصلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء.

(٣) قوله «نَهَضَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ» أي نهض مكبرًا بعد التشهد الأول، لكن هل يرفع يديه عند

نهوضه من التشهد الأول كرفعه عند ركوع وعند قيامه منه، المشهور من المذهب (٢) أنه لا يرفع يديه عند القيام للركعة الثالثة بعد تشهده الأول. والصحيح أنه إذا قام من الركعتين يسن له أن يرفع يديه لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه « ... وَإِذَا قَامَ=


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب في السلام - رقم (٩٩٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود - رقم (٨٧٨).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>