للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ تَعْلِيْقِ العِتْقِ عَلى شَرْطٍ (١)

وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، فِيْ وَقْتٍ سَمَّاهُ (٢)، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلى شَرْطٍ (٣)، عَتَقَ إِذا جَاءَ الوَقْتُ أَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ (٤)، وَلَمْ يَعْتِقْ قَبْلَهُ (٥)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ تَعْلِيْقِ العِتْقِ عَلى شَرْطٍ»: سبق أن عرفنا الشرط وقلنا بأنه في اللغة العلامة, ومنه قوله تعالى {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا} (١)، أي علامتها.

أما تعريفه عند الأصوليين: فهو ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجود فالوضوء للصلاة مثلاً يلزم من عدمه عدم الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة, ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فقوله «تعليق العتق على شرط»، يلزم منه عند وجود الشرط وجود العتق الذي علق عليه.

(٢) قوله «وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، فِيْ وَقْتٍ سَمَّاهُ»: كقوله أنت حر إذا جاء شهر رمضان عتق إذا جاء الشهر.

(٣) قوله «أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلى شَرْطٍ»: كقوله إن قدم زيد فأنت حر, فإنه لا يعتق حتى يقدم زيد، ونحو ذلك.

(٤) قوله «عَتَقَ إِذا جَاءَ الوَقْتُ أَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ»: وذلك لحصول الشرط الذي علق عليه العتق.

(٥) قوله «وَلَمْ يَعْتِقْ قَبْلَهُ»: أي فلا يعتق حتى يجئ الشرط, لأن المعلق على شرط ينعدم عند عدمه, ويعتق عند وجوده, لوجود السبب لكن بشرط أن يكون في ملكه عند حصول الشرط فإن خرج من ملكه لم يعتق لقوله -صلى الله عليه وسلم- =


(١) سورة محمد: الآية ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>