للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ خَرَجَتْ لِسَفَرٍ أَوْ حَجٍّ؛ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ قَرِيْبَةٌ، رَجَعَتْ لِتَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِهَا (١)، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ مَضَتْ فِيْ سَفَرِهَا (٢)،

ــ

=عنه قهراً, كأن يمنعها صاحب المنزل لكونه مؤجراً أو معاراً, أو طلب زيادة أجرة, أو لكونها لا تجد ما تكتري به إلا من مالها, فلا يلزمها دفع الأجرة, لأن الواجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن, فإذا تعذرت السكنى سقطت.

(١) قوله «فَإِنْ خَرَجَتْ لِسَفَرٍ أَوْ حَجٍّ؛ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ قَرِيْبَةٌ، رَجَعَتْ لِتَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِهَا»: أي إذا خرجت المرأة لسفر أو لحج ثم توفي زوجها وهي في الطريق، فإن كانت المسافة التي وصل إليها خبر وفاته قريبة فإنها ترجع لتعتد في بيتها, وحدد الفقهاء بأن المسافة القريبة هي التي دون مسافة القصر, وقيل المرجع في ذلك إلى العرف.

(٢) قوله «وَإِنْ تَبَاعَدَتْ مَضَتْ فِيْ سَفَرِهَا»: أي إن تباعدت مسافة السفر للحج وغيره فإنها تمضي في سفرها لأن ذلك يضر بها وعليها مشقة, ولابد لها من سفر وإن رجعت.

وظاهر كلام المؤلف أنها إن أحرمت بالحج وكانت المسافة قريبة كأن تكون من أهل مكة ويصلها خبر وفاة زوجها فهل ترجع بعد أن أحرمت بالحج لكون المسافة قريبة؟

نقول في ذلك تفصيل:

فإن كانت يمكنها الجمع بين العدة وأداء الحج لكون الوقت متسعاً لا تخاف فواته ولا فوات الرفقة لزمها الاعتداد بمنزلها لأنه أمكن الجمع بين=

<<  <  ج: ص:  >  >>