للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِحَجَرٍ، أَوْ بُنْدُقٍ أَوْ شَبَكَة (١)،

ــ

= الذبح، وقد سبق أن ذكرنا أنه يشترط في آلة الذبح أن تكون بغير السن والظُّفُر، لأن السن عظم، والظفر مدي الحبشة.

والحكم الثاني: أن يجرح الصيد، ولذا قال «أَوْ يُرْسِلَ جَارِحًا يَجْرَحُ الصَّيْدَ» يعني لابد أن يكون بمحدد وأن يحصل أيضاً جرح الصيد، لابد من جرحه، فإن مات من غير جرح لم يحل، وذلك لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» فإنه عام إلا أنه يختلف عن الذبح، لأن الذبح يشترط أن يكون في الرقبة وذلك بقطع الحلقوم والمريء والودجين أو ثلاثة منها، وأما في الصيد، ففي أي موضع أصابه حل، كالمعجوز عنه.

(٢) قوله «فَإِنْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِحَجَرٍ، أَوْ بُنْدُقٍ أَوْ شَبَكَة»: كأن يرى حمامة أو عصفوراً فيأخذ حجرًا ويضربها به فتموت فلا تَحِل؛ لأنه لا بد من أن يكون ذلك بمحدد.

وقوله «أَوْ بُنْدُقٍ» البندق هو طين مُدَوَّر كان يُرمى به قديمًا وهو عبارة عن طين يدور، وييبس، والغالب أنه يكون من الفخار، وهو يقتل بثقله؛ لأنه لا ينفذ، فلو صدت طائرا بالبندق سواء حذفت باليد، أو حذفت بالمقلاع فقتلته لم يحل؛ لأن النبي نهى عنها، وقال «إِنَّهُ لا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلا يَنْكَأُ بِهَا عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ» (١)، =


(١) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد - باب الخذف والبندقة (٥٤٧٩)، مسلم في الصيد والذبائح - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد ... (١٩٥٤) عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>