للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مؤجل، فالحق للورثة الآن فلو قال الورثة لا نوفيك الآن لأن أجل الدين لم يحل بعد فالقول قولهم، فإن خشي الدائن أن يقسم الورثة التركة فيضيع حقه فقال اجعلوا لي رهناً, فقالوا هذا البيت رهن لك وهذا البيت ثمنه يكفي الدين فللدائن ذلك، فإن قالوا لا نرهنك شيئاً فقال قدموا لي كفيلاً قالوا هذا فلان يكفل دينك فإن كان الكفيل مليئاً أي يستطيع أن يوفي الدين بماله وقوله وبدنه قبل وإلا فلا.

فالحاصل أنه إذا أفلس الرجل المدين فإنه لا يحل دينه ويبقى مؤجلاً، فإن مات ففي ذلك تفصيل، إن وثَّق الدين برهن يكفي أو بكفيل مليء فالدين باق لا يحل لأنه لا ضرر على صاحب الدين، أما إذا لم يوثق برهن أو كفيل مليء فإنه يحل الدين، لئلا يضيع حقه.

قلت: وفي رواية أخرى في المذهب (١) أن الدين يصبح حالا بموت المدين وعللوا لذلك بأن في بقائه ضرراً على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه من التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون للورثة قدره على السداد فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق.

قلت: والأظهر عندي: ما ذهب إليه المؤلف اللهم إلا إذا كان الورثة يريدون أن يتخلصوا من الديون التي على المدين ويريدون تعجيل الدين فهذا أفضل وأحسن.


(١) المغني (٤/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>