للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَوْلَدَهَا، فَوَلَدُهُ حُرٌّ يَفْدِيْهِ بِقِيْمَتِهِ (١)، وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلى مَنْ غَرَّهُ (٢)،

ــ

=من قيمة المهر على من غره بالمهر.

(١) قوله «وَإِنْ أَوْلَدَهَا، فَوَلَدُهُ حُرٌّ يَفْدِيْهِ بِقِيْمَتِهِ»: هذه هي الحال الثالثة، وهو أن يدخل بها ثم ينجب منها أولاداً، فإن الأولاد يكونون أحراراً ولكن يفديهم إما بقيمتهم وإما بمثلهم حال ولادتهم. وقولنا «بقيمتهم»: أي يقدر كم قيمتهم لو كانوا غير أحرار؟ وقولنا «بمثلهم»: أي يمثل حالتهم فيفديهم بمثلهم عبيداً مكان كل غلام بغلام وكل جارية بمثلها.

فالحاصل أنه في مثل هذه الحالة التي أنجب منها أولاداً فإن الزوج يدفع فداء أولاده لسيد الأمة وذلك لقضاء الصحابة بذلك كما هو ثابت عن عمر وعلي وابن عباس، ولأن الولد نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكاً لمالكه، وقد فوَّت رقه باعتقاد الحرية فلزمه قيمتهم.

(٢) قوله «وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلى مَنْ غَرَّهُ»: أي يرجع الزوج بما غرمه من قيمة الأولاد على من غرّه, لأن قيمة الولد لم تحصل في مقابلة العوض, لأنها وجبت بحرية الولد وحرية الولد للولد لا لأبيه.

وهل يرجع كذلك بالمهر؟ على قولين:

الأول: يرجع بالمهر على من غرّه, لأن العاقد ضمن له سلامة الوطء, كما ضمن له سلامة الولد, فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر.

الثاني: لا يرجع بالمهر لأنه وجب في مقابلة بضع وصل إليه وهو الوطء, فلم يرجع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>