للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلى التَّأْبِيْدِ (١). أَوْ يَقُوْلَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأَبِيْ، يُرِيْدُ تَحْرِيْمَهَا بِهِ (٢)، فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ (٣)،

ــ

(١) قوله «أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلى التَّأْبِيْدِ»: أي يكون الظهار كذلك على من تحرم عليه على التأبيد, كأن يقول أنت علي كظهر أختي أو خالتي أو عمتي, وقوله «علي التأبيد» مفهومة أن الحرمة إلى أمد كأخت زوجته أو عمتها لا يكون التشبيه بها ظهاراً، وهو إحدى الروايتين (١) في المذهب، والمذهب أنها ظهار، وهو اختيار الخرقي, لأنه شبهها بمحرمة, فأشبه ما لو شبهها بأمه.

(٢) قوله «أَوْ يَقُوْلَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأَبِيْ، يُرِيْدُ تَحْرِيْمَهَا بِهِ»: أي وكذلك من الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كأبي يريد تحريمها لأنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأييد, أشبه لأم.

قلت: والراجح أن هذا ليس ظهاراً، وهو قول جمهور أهل العلم (٢) لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل لاستمتاع الرجال, أشبه ما لو قال: «أنت علي كمال زيد».

(٣) قوله «فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ»: أي فتحرم عليه زوجته حتى يكفر كفارة الظهار التي ذكر الله تعالى في كتابه: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ=


(١) المغني (١١/ ٥٨).
(٢) الشرح الكبير مع المغني (٢٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>