للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقَوْلِ أَنَسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلى الثَّيِّبِ، أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً (١)،

ــ

=الذي ذكره المؤلف، ولعل الحكمة من ذلك لأن الثيب ألفت الرجال فلا تحتاج لزيادة عدد الأيام لإيناسها.

(١) قوله «لِقَوْلِ أَنَسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلى الثَّيِّبِ، أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً» (١): هذا الحديث هو في حكم المرفوع لأن المراد سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولهذا قال أبو قلابة وهو أحد رواة الحديث: «ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-».

لكن هل يلزم أن تكون السبع أو الثلاث متواليات؟

الجواب: ظاهر الحديث وجوب ذلك، فلو فرق وجب الاستئناف ما لم يتخذ حيلة.

- فائدة: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة واحدة قدم السابقة منهما لأن حقها أسبق, ثم يقيم عند الأخرى.

قال في الكافي: «يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش، فإن فعل بدأ بالتي تدخل عليه أولاً فوفاها حقها لأنها أسبق فإن أدخلتا عليه معا أقرع بينهما، فقدم من تخرج لها القرعة، ثم ثنَّى بصاحبتها، ثم قسم بعد ذلك» (٢).


(١) سبق تخريجه، ص ٢٧٥.
(٢) الكافي (٤/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>