للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَرْمِيْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ كَذلِكَ (١)،

ــ

ولا يكون بعدها، ودليل ما ذكره المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ) (١).

(١) قوله (ثُمَّ يَرْمِيْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ كَذلِكَ): أي ثم يرمي في اليوم الثاني عشر وهو الثاني من أيام التشريق كما رمى في اليوم الذي قبله.

- فائدة (١): هل الترتيب في الرمي بين الجمرات شرط؟

نقول: قال بعض الفقهاء يشترط الترتيب في الرمي، وقال بعضهم لا يشترط الترتيب، فمتى جاء به على غير وجه فيه ترتيب جاز ذلك.

قلت: والصواب أنه إن كان معذوراً سقط الترتيب، وإن تعمد لم يسقط.

- فائدة (٢): من أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث: أجزأه ذلك لكن يرتب الرمي بنيته، فيبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يعود فيرمي لليوم الثاني فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وهكذا لليوم الثالث، ولا يجزيء أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام لأن ذلك يفضي إلى تداخل العبادات، لكن مع القول بأنه أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث أجزأه ذلك عنه.

قال بعض أهل العلم: غير أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم =


(١) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة (١٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>