للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ، وَالاِعْتِدَادَ بِهِ (١)، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، أُبِيْحَ فِعْلُ الصَّوْمِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ، وَالاِعْتِدَادَ بِهِ» هذه هي موجبات الحيض:

أولاً: أنه يوجب الغسل، وذلك عند طهرها، دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١)، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن، وهذا بالإجماع عند أهل العلم، أي يجب على المرأة إذا طهرت من حيضها الاغتسال، والغسل هنا كالغسل من الجنابة، وهل يلزم المرأة أن تنقض ضفائرها؟ نقول: لا، ولا يلزم أن تغسل كل شعرها، وقد سبق بيان ذلك

ثانيًا: البلوغ، أي يوجب الحيض البلوغ، فمتى حاضت المرأة حكم ببلوغها، وعلامات البلوغ للرجل والمرأة ثلاثة: إنزال المني بالاحتلام وغيره، وإنبات شعر العانة، وتمام خمس عشرة سنة. أما المرأة فتزيد على ذلك أمرًا رابعًا وهو الحيض.

ثالثًا: الاعتداد به، هذا من موجبات الحيض أيضًا، فالمرأة التي تحيض تعتد بالحيض، أما إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر أو لأمر طارئ فتعتد بالأشهر. ومعنى قولنا تعتد بالحيض: أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فهنا تمت عدتها بعد طلاق زوجها.

(٢) قوله «فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، أُبِيْحَ فِعْلُ الصَّوْمِ» أي إذا انقطع دم المرأة الحائض ولم تغتسل أبيح فعل الصوم، بل كان واجبًا عليها إن كان صوم فريضة كرمضان، مثال ذلك: امرأة انقطع الدم عنها بالليل ولم تتمكن من الاغتسال قبل الفجر، فيلزمها الصوم حتى وإن لم تغتسل لأن الصوم لا يشترط له =


(١) سورة البقرة: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>