للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ (١)

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا (٢)

ــ

(١) قوله (بابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ): أي متى وكيف ومن أين يدخل الحاج والمعتمر مكة.

(٢) قوله (يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا): أي من الجهة الشرقية من عند مقبرة المعلاة من جهة الحجون.

لكن هل يلزم أن يتعمد ذلك؟ أم أنه إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل أن لا يعدل عنه؟

نقول: السنة دخول مكة من أعلاها كما ذكر المؤلف لحديث ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى) (١).

وهذا قول أكثر أهل العلم أي يستحب دخول مكة من أعلاها سواء كانت في طريقه أو لم تكن.

وقال جماعة من العلماء يستحب دخول مكة من الثنية العليا إذا كانت في طريقه، وإذا لم تكن في طريقه فلا يستحب تقصدها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقصدها وإنما دخل منها لكونها من طريقه.

والأظهر عندي: أنه يفعل الأيسر له؛ فإن كان في دخوله من أعلاها أيسر سن له دخولها من أعلاها، وإن كان في دخوله من غيرها يعني الثنية العليا أيسر له دخل منه هذا هو الأفضل في حقه.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب من أين يدخل مكة (١٤٧٢)، مسلم - كتاب الحج - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها (٢٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>