للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: أنه يجوز بيع الأنموذج إذا جاء على الصفة التي رآها وهي راوية عن الإمام أحمد (١) قال في الأنصاف: وهي الصواب، وهي اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٢).

القول الثالث: أنه يصح البيع والمشتري بالخيار إذا رآه وهذا رواية عن الإمام أحمد وعللوا لذلك بأنه إذا ثبت له الخيار فليس عليه ضرر ولا في حقه غرر.

قلت: والأظهر عندي جواز هذا النوع من البيوع لأن العلم قد أدرك بهذه الرؤية، فما دام جاء به على الصفة التي رآها فقد صح البيع وما زال الناس يتعاملون بهذا.

- الفائدة الخامسة: لا يجوز بيع سلاح وهو آلة القتال من سيف أو بندقية أو مسدس ونحو ذلك في فتنة بين المسلمين، وكذلك لا يجوز بيع السلاح إلى رجل يعرف أنه يقتل به مسلماً لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان.

- الفائدة السادسة: في بيع العربون: العربون بفتح العين والراء ويقال عُربان بالضمة وأصله في اللغة التسليف والتقديم يقال عَرْبنه أي أعطاه العربون.

أما تعريفه عند الفقهاء: فهو أن يشتري الرجل شيئاً أو يستأجره ويدفع جزءاً من الثمن أو الأجرة على أنه إن تم العقد حسب المبلغ المدفوع من ثمن المبيع أو قيمة الإجارة وإلا فهو ملك للطرف الثاني وهو البائع أو المؤجر.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:

القول الأول: جواز هذا النوع من البيوع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣) =


(١) المرجع السابق.
(٢) الشرح الممتع (٨/ ١٥٠).
(٣) المغني بالشرح الكبير (٤/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>