للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واستدلوا لذلك بما رواه البخاري معلقاً وغيره عن نافع بن الحارث وهو عامل عمر -رضي الله عنه- على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (١).

وقد أخذ الإمام أحمد بهذه الرواية فقال: لا بأس ببيع العربون.

القول الثاني: هو قول الجمهور (٢) وهو رواية عن الإمام احمد أنه لا يجوز بيع العربون، واحتجوا لذلك بما يلي:

١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» (٣).

٢ - لأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض

٣ - ولأنه بمنزلة الخيار المجهول

٤ - ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل.

والأظهر عندي: جواز ذلك، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز -رحمه الله- (٤)، لكن الأولى رد النقود إليه إذا أخذ عربوناً، بل الأولى عدم أخذه أصلاً خروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط وأسلم لدين المسلم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال=


(١) أخرجه البخاري معلقاً (٥/ ٧٥) فتح الباري، وابن أبي شيبة موصولاً (٧/ ٣٠٦)، والبيهقي (٦/ ٣٤)، وفي مسائل الإمام أحمد (١٠٤٤).
(٢) الخرشي بحاشية العدوي (٥/ ٧٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٢٢)، نيل الأوطار (٥/ ١٥٤)، المغني ومعه الشرح الكبير (٤/ ٥٩).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١٢٧١)، أبو داود (٣٥٠٤)، ابن ماجة (٢١٩٢)، وضعفه الألباني في المشكاة (ج ٢ رقم ٢٨٦٤).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٩/ ٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>