للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُتَّقَى وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ وَفَرْجُهُ (١)، وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا (٢)، وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا (٣)،

ــ

(١) قوله «وَيُتَّقَى وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ وَفَرْجُهُ»: أما الوجه فليس فيه إشكال، فكلهم متفقون على أن الوجه لا يجوز ضربه، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك كما في صحيح البخاري أنه نهى عن ضرب الوجه في الحدود وفي غيرها، فالوجه يتقى ولا يضرب، وإنما يكون الضرب على الأعضاء.

وأما الرأس فقال بعض الفقهاء يجوز ضرب الرأس، وذلك لقول أبي بكر -رضي الله عنه- لما أمر بتعزير: «اضرب الرأس؛ فإن فيه شيطاناً» (١)، وجاء عن عمر -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يعلو بالدرة ويضرب بها.

قلت: والصواب ما ذكرنا، وهو - ظاهر السنة - أن الضرب يكون على الظهر، لأن المقصود هو التأديب وليس هو الإتلاف.

(٢) قوله «وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا»: وذلك ليعم الضرب بدنه، لأنه إذا كان قاعداً لا يفرق على كل الأعضاء بالوجه المعتبر حتى يصيب كل عضو حقه، ولئلا يخص ذلك موضعاً منه فيضّر به، ولأنه يمكن الجالد من الجلد.

(٣) قوله «وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا»: هذه أمور ثلاثة تراعى عند إقامة الجلد على المرأة، وهي:

أولاً: تضرب جالسة؛ لأن ذلك أستر لها.

ثانياً: تشد عليها ثيابها أي: تربط؛ لأنه ربما مع الضرب تضطرب، وتتحرك، وتنحل ثيابها.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>