للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ (١)،

ــ

=والقدح فيه أو في دينه، أو أن يدعو غير الله، أو يستغيث به، أو يقول: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك»، وما أشبه ذلك،

وتكون بالفعل كالسجود للصنم، وتكون بالترك كترك الصلاة مثلاً، وكترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، أما كراهة ما أنزل الله فهي بالاعتقاد، لأنها داخلة في عمل القلب.

(١) قوله «لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ»: هذا هو حكم المرتد، وهو أنه يستتاب ثلاثة أيام، لحديث جابر -رضي الله عنه-: «أنَّ امرَأةً يُقَالُ لها: أم مَروَان ارتَدَّت عن الإسلامِ، فأَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُعرَضَ عَلَيها الإسلام، فإن رَجَعَت، وإلا قُتِلَت» (١).

ولأن الردة إنما تكون عن شبهة، وهي لا تزول في الحال، ولأنه أمكن إصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، وهذا هو المذهب، وهو وجوب الاستتابة، وهو قول مالك (٢)، والمشهور عند الشافعية (٣).

وعن أحمد (٤): لا تجب الاستتابة، بل تستحب، ويجوز قتله في الحال، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، لقوله -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ=


(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١١٨ - ١١٩)، والبيهقي (٨/ ٢٠٣) وفي إسناده ضعف، قال الألباني -رحمه الله- ضعيف: الإرواء (٨/ ١٢٦، ١٣٠).
(٢) بداية المجتهد (٤/ ٤٢٦).
(٣) نهاية المحتاج (٧/ ٣٩٨).
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٧/ ١١٧).
(٥) الدر المختار ورد المحتار (٣/ ٢٨٦).
(٦) المرجع السابق للشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>