للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ، خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أوَإِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ، خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أوَإِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ»: مثال ذلك: أن يقول البائع هذه السلعة رأس مالي فيها خمسون ريالاً، وأريد أن أربح فيها عشرة ريالات، فقبل المشتري، ثم تبين أن رأس ماله ريال فهنا قال المؤلف «خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أوَإِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ»، وذلك لمنع الضرر على البائع والمشتري، فالبائع يحصل له الضرر ببيع السلعة بخسارة هو جاهل بها، والمشتري لا يجبر على سعر لم يقدم عليه عند الشراء.

- فائدة: البيع بالتخيير يقابله البيع بالمساومة: فالبيع بالتخيير فيه نوع من التقييد والبيع بالمساومة فيه نوع من التحرر، فالبائع والمشتري غير مقيدين بثمن، والبيع بالمساومة أسلم من وجه ولكنه أخطر من وجه آخر، فهو أسلم من جهة أنه لا يكون فيه كذب، وأخطر من جهة أن البائع قد يزيد في ثمن السلعة كثيراً، ففي كل منها سهولة من وجه وخطورة من وجه آخر، والغالب أن التخبير أشد طمأنينة للمشتري (١).

لكن هل تقبل دعواه في ذلك على أربعة أقوال:

الأول: لا يقبل ادعاؤه الغلط مطلقاً سواء جاء ببينة أم لم يأت, صدّقه المشتري أو لم يصدقه.

الثاني: أنه يقبل قوله إذا جاء ببينة لأن البينة تقبل قال - صلى الله عليه وسلم - «الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي» (٢).

الثالث: يقبل قوله بيمينه.


(١) الشرح الممتع (٨/ ٣٣٩).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الشهادات - باب ما جاء في البينة على المدعي (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>