للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ أُصُوْلِ الْمَسَائِلِ (١)

وَهِيَ سَبْعَةٌ (٢):

ــ

(١) قوله «بَابُ أُصُوْلِ الْمَسَائِلِ»: الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد بأصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها، وهو أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، فإن كان الورثة عصبة نسب، فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم يجعل الذكر رأسين والأنثى رأساً واحداً، مثل ثلاثة أبناء وأربع بنات فالمسألة من عشرة، وإن كان الورثة عصبة ولاء فتساووا في الملك فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، مثل عبد عتيق هلك عن وليين لكل واحد نصفه. فالمسألة من اثنين، وإن اختلف ملكهم فأصل مسألتهم أقل عدد ينقسم على أنصابهم من العبد المعتق، مثل عبد عتيق هلك عن موليين أحدهما له ربعه والأخر ثلاثة أرباعه، فالمسألة من أربعة، وإن كان الورثة فيهم ذو فرض، فأصل مسألتهم أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، وأصول المسائل نوعان، متفق عليه ومختلف فيه، فالمتفق عليه هو ما سيذكره المؤلف هنا.

وأما المختلف فيه فهما الأصلان (١٨ - ٣٦) أي ثمانية عشر، وستة وثلاثون وهما في باب الجد والإخوة، وقد سبق أن الجد يقوم مقام الأب على الراجح فيحجب الإخوة عن الميراث.

(٢) قوله «وَهِيَ سَبْعَةٌ»: أي أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي على الإجمال «الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون»، وفروض هذه الأصول ستة وهي المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي «النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس».

<<  <  ج: ص:  >  >>