للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الوَلِيْمَةِ (١)

وَهِيَ: دَعْوَةُ العُرْسِ (٢)، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِيْنَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (٣)،

ــ

(١) قوله «بابُ الوَلِيْمَةِ»: الوليمة: أصلها تمام الشيء واجتماعه، يقال: أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ثم نقلت إلى طعام العرس لاجتماع الرجل والمرأة، أو لاجتماع الناس لها.

والوليمة: هي اسم لكل طعام يتخذ لجمع الناس، وقيل هي اسم لطعام العرس خاصة لا تقع على غيره.

(٢) قوله «وَهِيَ: دَعْوَةُ العُرْسِ»: هذا هو تعريف الوليمة، وقد سبق.

(٣) قوله «وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِيْنَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (١)»: هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أي أن الوليمة سنة مستحبة لأنه لم يرد نص يدل على وجوبها.

وفي قولٍ آخر أن الوليمة واجبة، واحتجوا لذلك بحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم، وأيضاً حديث بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال «إِنَّهُ لا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ» (٢).


(١) أخرجه البخاري في البيوع - باب ما جاء في قول الله عزّ وجل {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} (٢٠٤٩)، ومسلم في النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن (١٤٢٧) عن أنس -رضي الله عنه-.
(٢) السنن الكبرى للنسائي - كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول إذا خطب امرأة وما يقال له (١٠٠٨٨)، قال الألباني: صحيح، انظر: حديث رقم (٢٤١٩) في صحيح الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>