للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِدْيَةُ الْجِمَاعِ بَدَنَةٌ (١)

ــ

والصواب: أن الأولى والأفضل أن يكون ابتداء هذه الثلاثة في أول يوم من أيام التشريق لأنه لا يجزم بعد الاستطاعة إلا وقت وجوب الهدي عليه.

٢ - أن من ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزمه أن تكون متتابعة ضرورة: لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة ولا يجوز أن يؤخرها عن أيام الحج.

٣ - من صامها قبل أيام التشريق: يجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة لأن القاعدة في ذلك أن ما أطلقه الشارع لا يجوز تقييده إلا بدليل من الشارع أيضاً ولا دليل على وجوب التتابع، اللهم إلا إذا كان ضاق وقت الصوم كما ذكرنا فلم يبق إلا ثلاثة أيام من الحج فهنا يلزمه التتابع.

٤ - من أخر صيام هذه الثلاثة حتى انتهى حجه لغير عذر هل تلزمه الفدية؟ قولان للفقهاء؛ أصحهما أنه لا تجب عليه الفدية ويلزمه قضاء هذه الثلاثة مع السبعة التي عليه.

٥ - في قوله تعالى {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (١) هل المراد الرجوع إلى الوطن والأهل؟ نقول الآية لم تقيد الرجوع بذلك ولكن الفقهاء حملوها على ذلك، والأظهر عندي أنه لو صامها بعد فراغه من أعمال الحج كلها فلا بأس لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها.

(١) قوله (وَفِدْيَةُ الْجِمَاعِ بَدَنَةٌ): أي ويجب بوطء في الفرج بدنة، فإن عدم البدنة ووجد سبع شياه أجزأ، فإن لم يجد سبع شياه ولا بدنة، قال الفقهاء يصوم عشرة أيام، وهذا قول لا دليل عليه.

والأظهر عندي: أنه إذا لم يجد سقط عنه الحكم كسائر الواجبات.


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>