للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ ادَّعَى الإِعْسَارَ، حُلِّفَ، وَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ (١)، إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ (٢)، وَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا بِهِ، لَزِمَهُ وَفَاؤُهُ (٣)،

ــ

= سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ» (١). وعلى ذلك ما تقوم به المصارف الربوية من إعادة جدولة الديون, فيقوم البنك بزيادة الدين على المدين المعسر, أو بيع الدين على المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين كل هذا ربا, بل هو ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الكتاب والسنة بالنهي عنه, لأنه بيع نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه.

(١) قوله «وَإِنِ ادَّعَى الإِعْسَارَ، حُلِّفَ، وَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ»: أي فإن ادعى المدين أنه معسر لزمه أن يحلف أنه معسر ثم يخلى سبيله وذلك لأن الإعسار هو الأصل.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ»: أي فلا يقبل دعواه أنه معسر لأن الأصل بقاء المال, فدعوى أنه معسر تحتاج إلى بينة من شهود أو ما يثبت ذلك، فيحبس حتى يأتي ببينة على إعساره ونفاد ماله, وعليه مع البينة اليمين أنه معسر لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال.

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا بِهِ، لَزِمَهُ وَفَاؤُهُ»: أي إن كان المدين موسراً وحل الأجل لسداد الدين فإنه يلزمه الوفاء لقوله - صلى الله عليه وسلم - «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍّ فَلْيَتْبَعْ» (٢)، ولأنه حق واجب عليه فلزمه أداؤه.


(١) أخرجه أحمد - باقي مسند الأنصار (٢٣٠٩٦)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج ١ رقم ٩٠٧).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الحوالات - باب في الحوالة (٢١٦٦)، مسلم - كتاب المساقاة - باب تحرِيمِ مطلِ الغنى (٤٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>