للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ (١)، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، عَصَى، وَلِزَمَتْهُ الكَفَّارَةُ الْمَذْكُوْرَةُ (٢)،

ــ

=فلا يجوز أقل من ستين, فإن تعذر كرر الكفارة على الموجودين بقدر ستين مسكيناً.

والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاماً للناس لأن الله تعالى قال: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً}، فذكر الأحكام ولم يذكر الله أي نوع يكون, فيرجع في ذلك لما جرى به العرف.

أما من حيث المقدار فهو مُدّ من البر, وهو ربع الصاع, والصاع يعادل «٢٥ و ٢»، أي كيلوين وربع.

والصواب في الإطعام أنه إذا غَدَّى المساكين أو عشاهم أجزأه لقوله تعالى {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً}، ولم يذكر قدراً ولم يذكر جنساً, فما يسمى إطعام فإنه يجزئ.

(١) قوله «وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ»: أي وكفارة الظهار في حكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فهي كفارة مغلظة.

(٢) قوله «فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، عَصَى، وَلِزَمَتْهُ الكَفَّارَةُ الْمَذْكُوْرَةُ»: لا خلاف بين الفقهاء أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره إذا كان فرضه في الكفارة العتق والصيام لقول الله تعالى في العتق والإطعام: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (١)، فمن وطء زوجته قبل التكفير فقد=


(١) سورة المجادلة: الآية ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>