للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ العَقِيْقَةِ (١)

وَهِيَ سُنَّةٌ (٢) عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (٣)

ــ

(١) قوله (بَابُ العَقِيْقَةِ): العقيقة: تسمى النسيكة، سميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح.

(٢) قوله (وَهِيَ سُنَّةٌ): أي سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم (الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ .. ) (١)، وفي رواية (كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) (٢)، ومعنى (مرتهن) - رهينة - قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه.

أما الحكمة في مشروعيتها: فقد قال بعض أهل العلم: إنما شرعت شكراً لله تعالى على نعمة الولد، ولإظهار البشر، ونشر النسب.

وذهب الظاهرية (٣)، وهي رواية في مذهب أحمد (٤) إلى أن العقيقة واجبة، واحتجوا لذلك بنفس أدلة من قال بالسُنِّية.

والراجح عندي: ما ذهب إليه الجمهور، لكن لا ينبغي للإنسان تركها.

(٣) قوله (عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ): دليل ذلك حديث أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة (عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) (٥).


(١) أخرجه أحمد - كتاب أول مسند البصريين (١٩٣٢٧)، الترمذي - كتاب الأضاحي (١٤٤٢)، ابن ماجة - كتاب الذبائح (٣١٥٦)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ٢ رقم ٤١٥٣).
(٢) أخرجه أحمد - كتاب أول مسند البصريين (١٩٢٢٥)، أبو داود - الضحايا (٢٤٥٥)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ١١٦٩).
(٣) المحلى (٧/ ١٦٢).
(٤) الإنصاف (٤/ ١١).
(٥) أخرجه الترمذي - كتاب الأضاحي (١٤٣٣)، النسائي - كتاب العقيقة (٤١٤٥)، أبو داود - كتاب الضحايا (٢٤٥١) ابن ماجة - كتاب الذبائح (٣١٥٣) وصححه الألباني في المشكاة (ج ٢ رقم ٤١٥٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>