للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=افترض الله عليه» (١).

فقوله: «والله لئن يَلِجَّ»، يَلِجَّ: من اللجاج، واللجاج معناه التَّمادي في الأمر ولو بعد تَبَيُّنِ الخطأ، هذا هو المقصود باللجاج.

ومعنى الحديث لأن يقيم على ترك الحنث؛ فإن استمراره على ترك الحنث، وإلحاق الضرر بأهله بذلك آثم له عند الله من أن يحنث وَيُكَفِّر كفارة يمين.

حكمه: اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر في هذا النوع من أنواع النذور.

القول الأول: أنه يتخير بين الوفاء بما نذر، أو يكفر عنه كفارة يمين إذا وجد الشرط.

وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (٢)، وهو اختيار النووي (٣) من الشافعية، وإليه رجع أبو حنيفة (٤).

واستدلوا لذلك بأدلة منها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٥)، وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ =


(١) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور- باب قول الله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن .. } (٦٦٢٥)، أخرجه مسلم في الأيمان - باب النهي عن الإصرار على اليمين (١٦٥٥).
(٢) الكافي (٤/ ٤١٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٧٥).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٢٩٤).
(٤) الهداية والعناية وفتح القدير (٤/ ٢٧ - ٢٨)، والدر المختار ورد المحتار (٣/ ٦٩).
(٥) رواه الترمذي في النذور والأيمان - باب أن لا نذر في معصية (٤/ ١٠٣)، وصححه الألباني في سنن الترمذي برقم (١٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>