للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ١ - هذا الحديث أًصل في مسألة القسامة كما سبق.

٢ - أنه لابد في صحة دعوى المدَّعِي من قرينة العداوة بين المقتول والمدعى عليه، وهو ما يسمى «باللوث»، فإن لم يكن ثَمَّ عداوة، فلا قسامة، وسيأتي في ثنايا الشرح مزيد إيضاح لهذه المسألة مع ذكر الخلاف فيها وبيان الراجح من الأقوال.

٣ - دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور:

الأول: أن اليمين توجهت على المدعي، وبقية الدعاوى، البينة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه المنكر.

الثاني: أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين، إن كانوا أكثر.

الثالث: تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوى يمين واحدة.

٤ - إذا وجد القتيل المجهول القاتل، ووجدت القرائن على قاتله، حلف أولياء المقتول خمسين يميناً على صحة دعواهم، فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمداً محضاً، وإن كان القتل غير عمد وثبت القود على المتهم فعليه الدية.

٥ - إذا نكل المدعون عن الدعوى، أو كانوا من غير أهل الأيمان «النساء والصبيان» توجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون خمسين يمينا، أنهم لم يقتلوه، وأنهم لا يعلمون قاتله فإذا حلفوا برئوا، وإن نكلوا، أُدِينُوا بصدق الدعوى عليهم.

٦ - إذا نكل أولياء المقتول عن الأيمان، وحلف المدعى عليهم فحينئذ=

<<  <  ج: ص:  >  >>