للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِيْ قَالَتْ: هُوَ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، فَأَكْذَبَهَا وَلا بَيِّنَةَ لَهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ فِي الحُكْمِ (١)،

ــ

=الرضاع فلا يخلو من أمرين:

أولاً: أن تكون دعواه بعد العقد وقبل الدخول، فإن صدقته فلا مهر لها لاتفاق الطرفين على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له، وإن كذبته فلها نصف المهر لأن الفرقة إنما جاءت من قبل الزوج وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فعليه نصف المهر.

ثانياً: أن تكون دعواه بعد الدخول فلها المهر كاملاً سواء صدقته أو كذبته لوجوب المهر واستقراره بالدخول، وقد سبق بيان كون المهر من أجل الاستمتاع بالبضع واستحلاله. لكن يبقى النكاح هل يبطل أم لا يبطل؟

نقول: إن صدقته فإنه يبطل بلا شك, وإن كذبته بطل النكاح في حقه ولم يبطل في حقها ويلزم الزوج بأن يطلق.

فإذا قال الزوج لماذا أطلق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة؟

نقول: لأنها تعتقد أنها زوجة وباعتقادها هذا لا يحل لها أن تنكح زوجاً أخر، ولأنها تعتقد إنها مع زوجها فلا يمكن أن تنفك عنه إلا بطلاق وحينئذ يجبر على الطلاق.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِيْ قَالَتْ: هُوَ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، فَأَكْذَبَهَا وَلا بَيِّنَةَ لَهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ فِي الحُكْمِ»: أي إن كانت هي التي قالت إنه أخي من الرضاع فلا يخلو من حالين:

<<  <  ج: ص:  >  >>