للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَهْلِ الْفَيْءِ (١)، وَبَاقِيْهِ لِوَاجِدِهِ (٢)

ــ

(١) قوله (لأَهْلِ الْفَيْءِ) الفيء ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، وقد اختلف الفقهاء في الخمس الواجب في الركاز: هل هو زكاة أم فيء؟

ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس مصارف الزكاة، وهذا هو ما رجحه شيخنا (٢) رحمه الله.

وفي رواية عن الإمام أحمد (٣) وهو المذهب عند الشافعية (٤) أن مصرف خمس الزكاة مصرف الزكاة.

والصحيح هو قول الجمهور أي أنه يصرف مصرف الفيء، والدليل على ذلك أنه مال كفار فحكمه حكم أموالهم الأخرى المشابهة له وهو الفيء، ولأنه أيضًا إن جعلناه زكاة فقد خالف المعهود في باب الزكاة.

ومصرف الفيء هو المذكور في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٥).

(٢) قوله (وَبَاقِيْهِ لِوَاجِدِهِ) أي ما بقي من الركاز بعد الخمس وهو أربعة أخماس تكون لواجده.


(١) المراجع السابقة.
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٨٩).
(٣) المغني (٤/ ٢٣٦).
(٤) المجموع (٦/ ٥٩)
(٥) سورة الحشر: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>