للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمُسِ مَالِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمُسِ مَالِهِ»: سبق بيان حكم الوصية وقد ذكرنا أنها تدور مع الأحكام الشرعية الأربعة «الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم».

وقوله «وَيُسْتَحَبُّ»، وفي الزاد قال: «وَيُسَنُّ»، فهل هناك فرق؟

الظاهر أنه ليس هناك فرق بين التعبيرين هنا وإلا فهناك فرق عند بعض أهل العلم بين المسنون والمستحب، فالمسنون ما جاء بدليل النقل، أما المستحب ما جاء بطريق التعليل، فالتسمية على الوضوء مثلاً مسنونة عند من قال بسنيتها وإلا ففيها خلاف بين الوجوب والسنية، ودخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج باليمنى مستحب لدليل التعليل لأن هذا من باب إكرام اليمين.

فالمهم أنه يستحب «لمن أراد خيراً الوصية»، والخير اختلف الفقهاء في تقديره فقيل: دون الألف لا تستحب له الوصية، وقيل: أربعمائة دينار.

وعن ابن عباس إن ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي، وقال طاووس الخير: ثمانون ديناراً، وذكر غير ذلك في تقديره (١).

والراجح عندي: أن المراد بالخير هنا المال الكثير عرفاً لأنه لم يرد في الشرع تقديره فرجع إلى العرف.

وقوله «بِخُمُسِ مَالِهِ»: أي المستحب في الوصية أن تكون بخمس المال لا بثلثه ولا بربعه حتى ولو كان غنياً، وقال بعض الفقهاء إن كان غنياً استحب الوصية بالثلث.

قلت: والأظهر عندي أن ما ذكره المؤلف هو الصواب.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٢١٠ - ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>