للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا شُرْبُ الخَمْرِ مِنْ عَطَشٍ، وَيُبَاحُ دَفْعُ الغُصَّةِ بِهَا، إِذا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا غَيْرَهَا (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا شُرْبُ الخَمْرِ مِنْ عَطَشٍ، وَيُبَاحُ دَفْعُ الغُصَّةِ بِهَا، إِذا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا غَيْرَهَا»: أي ولو اضطر إلى شرب الخمر فلا يشرب، لأن الخمر لا يغني من العطش، بل يزيد العطش، ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل له الخمر، ومثَّل المؤلف لذلك برجل غصَّ بلقمةٍ ولم يكن عنده إلا كأس خمر، فله أن يتناول ما يدفع اللقمة فقط ثم يمسك، لأنه هنا تندفع به الضرورة، أما غيرها فلا تندفع به الضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>