للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ (١)، وَخُرُوْجُ الوَقْتِ (٢)، وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (٣)،

ــ

=العلماء منهم ابن سعدي (١) بأنه لا يشترط الغبار، وهذا قول شيخنا (٢) -رحمه الله-، دليل ذلك حديث عمار - رضي الله عنه - وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا» (٣)، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، وعلى ذلك يجوز التيمم على جدار الإسمنت وعلى البلاط ولو لم يكن عليه غبار، وذلك لأنهما الأصل في تكوينهما أنهما من الأحجار والتراب وغيره مما يكون على وجه الأرض، أما الجدران التي عليها بوية فلا يصح عليها التيمم، ولا على الفرش الموجودة في المنازل؛ لأنها ليست مما على وجه الأرض، إلا إذا كان عليها شيء يعلق باليد من تراب وجبس وإسمنت أو غبار ونحوها فيجوز له ذلك.

(١) وقوله «ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ» هذا لا إشكال فيه يعني أن نواقض الوضوء السابقة هي ناقضة أيضًا للتيمم.

(٢) قوله «وَخُرُوْجُ الْوَقْتِ» والصحيح أنه مع خروج وقت الصلاة يبقى التيمم كما ذكرنا ذلك سابقًا.

(٣) قوله «وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ» ويكون ذلك إما بأن يكون مريضًا=


(١) المختارات الجلية ص ٢٦.
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٩٤).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣١٩) رقم (١٨٩٠٢)، والنسائي في كتاب الطهارة - باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين - رقم (٣١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ٦٧) رقم (٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>