للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ (١)،

ــ

=قول الحنفية (١) أيضًا، وذهب الشافعية (٢) إلى الجهر في الصلاة، والصحيح المذهب أي أنه لا يجهر بها؛ لحديث أنس المتقدم، وهو متفق عليه وهو حجة في محل النزاع، لكن إن جهر بها تأليفًا لقلوب قوم مذهبهم الجهر بها، فقال شيخنا (٣) -رحمه الله-: أرجو أن لا يكون به بأس.

- تنبيه: اختلف أهل العلم هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟

فالجمهور على أنها ليست بآية من الفاتحة، وهي جزء من آية من سورة النمل إجماعًا، وآية فاصلة بين كل سورتين.

وذهب الشافعية (٤) إلى أن البسملة آية من الفاتحة.

والصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يقول: قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي ... » (٥).

الشاهد أنه لم يذكر البسملة في هذا الحديث فدل على أنها ليست منها.

(١) قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ» هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، فالركن الأول والثاني كما قلنا: القيام وتكبيرة الإحرام، ودليل ركنية الفاتحة قوله - صلى الله عليه وسلم -


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٠، ٣٢٩، ٣٣٠).
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٤٥٧).
(٣) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٣/ ١٠٩).
(٤) المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٨٩).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>