للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الحَضَانَةِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ الحَضَانَةِ»: الحضانة في اللغة: الضم إلى الحضن، وهي مأخوذة من الحضن وهو الجنب، أو ما بين العضدين من منطقة الصدر وما حولها. سميت بذلك لأن الحاضنة تضم الطفل إلى حضنها.

أما في الشرع: فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره, وتربيته بعمل مصالحه، وسبب الحضانة هو وجود فراق بين الزوجين.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: في حكم مشروعيتها: الحضانة واجبة للطفل لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك، ونقل بعض العلماء الإجماع على وجوبها للصغير حتى يقوم بنفسه، ووجوبها على الكفاية إن قام بها قائم سقط الإثم عن الباقين.

- الفائدة الثانية: الحكمة من مشروعية الحضانة: لما كان الصغير والمجنون والمعتوه ومن في حكمهم لا يستطيعون رعاية أنفسهم ولا تربيتها لقصورهم اقتضت الحكمة مشروعية ولاية الحضانة لصيانة هؤلاء المحتاجين ورعاية شؤونهم وتربيتهم لا سيما في حالة فراق الزوجين وذلك رحمة بهم حتى لا يهلكوا أو يضيعوا فيصبحوا وبالاً على الأمة.

- الفائدة الثالثة: المقصود بالحضانة ثلاثة أمور هي:

١ - القيام بمئونة المحضون من طعامه، وشرابه، ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>