للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ سَلامِهِ، أَتَمَّهَا عَلَى صِفَتِهَا (١)، وَمَنْ فَاتَتْهُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ (٢)،

ــ

= كانا يصليان قبل العيد قبل أن يخرج الإمام، وابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات وكان لا يصلي قبلها، وذكر أيضًا البيهقي جملة من الآثار عن الصحابة في الصلاة قبل العيد وبعدها.

قلت: فإن صحت هذه الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - قلنا بمشروعية الصلاة قبل العيد وبعدها كما هو المذهب عند الشافعي (١)، وإن لم تصح كان العمل بالمذهب أولى. لكن إن قلنا بجواز التنفل قبلها لصحة الآثار فلا يجوز أن يتنفل في وقت النهي كما مر بنا فيتنبه لذلك.

(١) قوله «وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ سَلامِهِ، أَتَمَّهَا عَلَى صِفَتِهَا» أي الصفة المذكورة سابقًا، لكن إن أدرك مع الإمام ركعة هذا نقول محل خلاف بين الفقهاء: فمن كان يرى أن ما يقضيه المأموم هو آخر صلاته كبر خمسًا، وإن كان ما يقضيه المأموم أول صلاته كبر في الذي يقضيه سبعًا، والراجح أن أول ما يدركه المسبوق مع إمامه يكون أول صلاته.

(٢) قوله «وَمَنْ فَاتَتْهُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ» اختلف الفقهاء في قضاء صلاة العيدين لمن فاتته: فالحنفية (٢)، والمالكية (٣) على أن من فاتته صلاة العيد لا يقضيها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٤)، وشيخنا محمد العثيمين (٥) - رحمهما الله -. لكن إن أحب أن يقضيها هل يسن له ذلك؟ نقول: الجمهور على أنه من أحب أن=


(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ١٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٦).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٦).
(٤) الاختيارت الفقهية ص ١٥٠.
(٥) الشرح الممتع (٥/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>