للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيَوَانَ الْمَاءِ (١)،

ــ

= عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (١) يعني نجس. والرواية الأولى هي الأصح لما ذكرناه من الأدلة.

وقال بعض أهل العلم أن الكافر ينجس بالموت دون المسلم؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٢)، ولعموم حديث أبي هريرة المتقدم «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ»، فمفهوم المخالفة له أن غير المسلم ينجس.

والصحيح أنه سواء كان مؤمنًا أو كافرًا لا ينجس بالموت.

أما الآية فالمراد بالنجاسة فيها هي النجاسة المعنوية، بدليل أن الله أباح لنا التزوج بالكتابيات، وأن نأكل طعام أهل الكتاب، ولا شك أن أيديهم وأبدانهم لا بد من ملامستها، وبخاصة إذا كانت زوجة، ولم يرد ما يدل على الأمر بالتطهر منهن، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخنا (٣) -رحمه الله-.

(١) قوله «وَحَيَوَانَ الْمَاءِ» أي طاهر لكن هل يتناول هذا الحكم جميع ما يكون في الماء من السمك وغيره؟ المشهور من مذهب أحمد (٤): إباحة حيوان البحر مطلقًا عدا الثلاثة وهي الضفدع والحية والتمساح، فالضفدع والحية لخبثهما، أما التمساح فذو ناب مفترس.

ومذهب أبي حنيفة (٥) لا يحل من حيوان البحر إلا السمك. ومذهب مالك (٦) =


(١) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٢) سورة التوبة: ٢٨.
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ٣٥ - ٣٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩٥).
(٦) حاشية الدسوقي (٢/ ١١٥)، بداية المجتهد (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>