للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (١).

ــ

(١) قوله: (فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.): هذه المسألة لها حالتان:

الأولى: أن يجامع في يوم واحد مرتين، فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يجامع ثم يكفر، ثم يجامع في نفس اليوم، فالمذهب (١) أنه يلزمه كفارة ثانية.

والجمهور (٢) على عدم الإلزام، لأن الجماع لم يرد على صوم صحيح، وإنما ورد على إمساك فقط، وهذا هو الصحيح.

الأمر الثاني: أن يجامع في يوم واحد مرتين، ولم يكفر عن الجماع الأول، أجزأته كفارة واحدة بغير خلاف في المذهب (٣).

الحالة الثانية: أن يجامع في يومين، فهو أيضاً لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يجامع في يوم، ويكفر عنه، فهنا يلزمه الكفارة عن الثاني.

الأمر الثاني: أن يجامع في يوم ولم يكفر، ثم يجامع في آخر، فهل تلزمه كفارتان، عن كل يوم كفارة؟ على روايتين في المذهب (٤).

إحداهما: تجزئه كفارة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة (٥)، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفى فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر.


(١) المغني (٤/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(٢) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٤٠)، مواهب الجليل (٢/ ٤٣٦)، المجموع (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٥٨).
(٤) المرجع السابق.
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>