للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ (١)

إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا (٢)، رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ (٣)، فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِئَةُ لِلْوَرَثَةِ (٤)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ»: أي هذا الفصل فيما تبطل به الوصية وكذلك ما يترتب على بطلانها من أحكام.

(٢) قوله «إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا»: ذكر الفقهاء للوصية مبطلات تبطلها فمن ذلك:

١ - موت الموصي له المعين قبل موت الموصي.

٢ - الرجوع في الوصية في حياته بتصريح أو دلالة.

٣ - تعليق الوصية على شرط لم يتحقق.

٤ - زوال أهلية الوصي بجنون أو ردة ونحو ذلك.

٥ - رد الوصية من قبل الموصي له.

٦ - قتل الموصي له الموصى.

٧ - هلاك الموصي به المعين. فهذه جملة ما تبطل به الوصية.

(٣) قوله «رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ»: أي متى حصل مبطل من مبطلات الوصية التي تم ذكرها إجمالا وعلى ما سيأتي تفصيلاً فإن الوصية ترجع إلى الورثة، لأن جميع ما يتركه الميت من أموال تكون ملكاً للورثة.

(٤) قوله «فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِئَةُ لِلْوَرَثَةِ»: أي إذا وصى بأن يشتري عبد زيد من الناس ليعتق فمات هذا العبد أو رفض سيده إعتاقه فإن ما أوصى به من مال لإعتاقه يعود إلى الورثة وقد ذكرنا في مبطلات الوصية أن من مبطلاتها موت الموصي به المعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>