للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فائدة: هذا في حق الاستمتاع، أما في حق خدمتها لزوجها فهل يجب عليها ذلك؟

نقول لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكن اختلف الفقهاء هل يجب ذلك عليها أم لا على قولين:

القول الأول: أن خدمة الزوجة لزوجها ليست بواجبة عليها، لكن الأولى لها خدمته بما جرت به العادة به، وهذا هو قول الجمهور (١)، وحجتهم في ذلك أن المعقود عليه هو الاستمتاع بها فلا يلزمها ما سواه، ويؤيده قوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} (٢).

القول الثاني: أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها، وهذا هو قول الحنفية (٣)، وجمهور المالكية (٤)، وبعض الحنابلة (٥)، لكن اختلفوا فيما تكون الخدمة:

فالحنفية على أن الخدمة واجبة ديانة ولا يجوز لها أن تأخذ من زوجها أجراً على خدمتها له، ويستدلون على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم الخدمة بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، =


(١) المغني (٨/ ١٣٠)، كشاف القناع (٥/ ١٩٥)، المهذب للشيرازي (٢/ ٦٧).
(٢) سورة النساء: الآية ٣٤.
(٣) المبسوط للسرخسي (١١/ ٣٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩٢).
(٤) حاشية الدسوقي (٢/ ٥١١).
(٥) المغني (٨/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>