للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أَطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلاقُهَا فِيْهِ ثَلاثاً وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ ثَلاثاً إِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا (١)،

ــ

= عند دخولها على أدوات الشرط الستة عدا «إن» فإنها تنقلها من حال التراخي إلى حال الفورية، فإذا قال لها «متى لم أطلقك فأنت طالق» ولم يطلقها طلقت في الحال لأن متى إذا اقترنت بـ «لم» التي تدل على النفي فإنها تدل على الفورية.

(١) قوله «وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أَطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلاقُهَا فِيْهِ ثَلاثاً وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ ثَلاثاً إِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا»: سبق أن ذكرنا أن «كلما» تفيد التكرار.

ومعنى كلامه هنا -رحمه الله- إن قال: «كلما لم أطلقك فأنت طالق»، ومضى من الزمن ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثاً لأن كلما تفيد التكرار، يعني كلما مضى زمن يمكن أن يقول فيه: «أنت طالق» طلقت، ثم الزمن الثاني: «أنت طالق» طلقت, ثم الزمن الثالث: «أنت طالق» طلقت.

وقوله -رحمه الله- «إن كانت مدخولاً بها»: فيه احتراز من غير المدخول بها، فإنها تبين بطلقة واحدة ولم يلزمها ما بعدها, ولا يستحق مطلقها رجعتها إلا بعقد جديد, لأن غير المدخول بها لا عدة عليها.

أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها فإنها تبين منه في هذه الحالة بينونة كبرى، أي تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>