للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما العام فهو من وجوه:

١ - أن هذا البيع فيه غرر وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - «عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (١).

٢ - الجهالة المترتبة على هذا البيع.

٣ - تعليق التمليك بالخطر حيث أنه يقول له: إذا نبذت إليك الثوب فقد اشتريته، والتمليكات لا تحتمله لأنه يؤدي إلى معنى القمار.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: ما يباع في الدكاكين التي تبيع كل شيء بخمسة ريالات أو كل شيء بعشرة أو بريالين هل هذا من نوع بيع المنابذة؟

نقول: لا لأنه لا يشتري إلا وقد علم ما أراد فيقول أخذت الحقيبة أخذت القلم أخذت الساعة وهكذا، إذاً فالبيع صحيح من وجوه: -

١ - أن البائع يعلم ثمن بضاعته.

٢ - أن المشتري يختار لنفسه.

٣ - أن البضاعة معلومة وبائنة.

- الفائدة الثانية: لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقي وعبايات ونعال كلها مخلوطة فقال بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها بريال: فلا يصح لأنه مجهول، لكن لو قال: فيه عشر من النعال، وعشر من الطواقي، وعشر من الثياب، وعشر من العبايات وكل واحد بكذا يصح، لأنه معلوم لكنه يحتاج إلى حساب، أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح.

- الفائدة الثالثة: البوفيهات المفتوحة كل شخص يأكل على قدره ولكن صاحب المطعم يعلم مقدار ما سيأكله بالتقريب لكل شخص، ووضع سعر=


(١) سبق تخريجه، ص ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>