للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ قِتالِ أَهْلِ البَغْيِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ قِتالِ أَهْلِ البَغْيِ»: البغي أصله الاعتداء، ومجاوزة الحد والعلو والاستطالة، يقال: «بغى» إذا طغى وجاوز الحد في أذية الناس وأذية الغير، وبغى على فلان إذا استطال عليه.

سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين، والأصل في قتالهم قوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (١)، ولحديث «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ وَيُفَرِقَ جَمَاعَتِكُمْ فَاقْتُلُوه» (٢).

وعن ابن عباس مرفوعاً «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (٣).

وقوله -رحمه الله- «أَهْلِ البَغْيِ»: البغاة كما سيذكر المؤلف هم الخارجون عن إمام المسلمين وجماعته، والخروج على الإمام وجماعة المسلمين له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الخروج بدون تأويل سائغ، بمعنى أنه لا يكون هناك شبهة ولا تأويل، فهو خروج المحاربين، وقد بيَّنَّاه وانتهينا من أحكامه فيما مضى.


(١) سورة الحجرات: الآية ٩.
(٢) رواه مسلم في الإمارة - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (١٨٥٢).
(٣) رواه البخاري في الفتن - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «سترون بعدي أمورا تنكرونها .. » (٦٦٤٦) , ومسلم في الإمارة - باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن ... (١٨٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>