للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذلِكَ (١)، فَيَكُوْنُ أَرْبَعَ رُكُوْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سُجُوْدَاتٍ (٢)

ــ

=يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقول الصحابة - رضوان الله عليهم -: قد أوهم من طول جلوسه بين السجدتين.

(١) قوله «ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذلِكَ» أي يأت بركعة أخرى مثل الأولى لكن دونها في كل ما فعل، فيكون القيام الأول من الركعة الثانية دون القيام الثاني من الركعة الأولى لتكون صلاته بالتدرج كل ركعة دون التي قبلها.

(٢) قوله «فَيَكُوْنُ أَرْبَعَ رُكُوْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سُجُوْدَاتٍ» وهذا هو قول الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣): أي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، وقال الحنفية (٤) إنها ركعتان في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كسائر النوافل.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها- في صلاة الخسوف.

- ذكر بعض التنبيهات التي لم يذكرها المؤلف:

أولاً: قال في زاد المستقنع «وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز»، والصواب أن يقال بأن هذا مبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف يطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات؛ لورود ذلك=


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٥٢).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٣٨٩).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>