للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (١)، وَالسَّعْيُ (٢)

ــ

(١) قوله (وَالْمَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ): أي من واجبات الحج المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، وقد سبق بيان هذا الواجب وأدلته مع ذكر الخلاف فيه وبيان الراجح.

(٢) قوله (وَالسَّعْيُ) أي ومن واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة.

وقد اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة هل هو واجب، أم ركن، أم سنة؟

فالمذهب، وهو قول الجمهور أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به لقوله تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (١)، قالت عائشة رضي الله عنها في تفسيرها لهذه الآية: (مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (٢).

وذهب المؤلف إلى أن السعي بين الصفا والمروة واجب ليس بركن، وهذا إحدى الروايتين في المذهب، وهو قول الحنفية (٣).

والصحيح: أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول الشيخين (٤).

[ذكر بعض الفوائد في السعي]

- فائدة (١): من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك، فإن الطهارة ليست شرطاً =


(١) سورة البقرة: الآية ١٥٨.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (١٦٦٥)، مسلم - كتاب الحج - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (٢٢٣٩).
(٣) فتح القدير (٢/ ١٥٦ - ١٥٨).
(٤) مجموع فتاوى شيخنا بن باز (١٦/ ٧٩)، الشرح الممتع (٧/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>