للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَادَامَتْ فِيْ عِدَّتِهِ (١)، وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، تَوَارَثَا فِيْ العِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيْ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ (٢)،

ــ

(١) قوله «مَادَامَتْ فِيْ عِدَّتِهِ»: أي أنها إذا انقضت عدتها فإنها لا ترث.

والصحيح: أن المطلقة في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها، فترثه البائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (١)، لكن يستثنى من ذلك أمران:

الأول: أن تتزوج المرأة فإنها إن تزوجت لا يمكن أن ترث من زوجين في وقت واحد وبزواجها فقد قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائياً، وذهب مالك (٢) إلى أنها ترث ولو تزوجت، والصحيح القول الأول.

الثاني: أن ترتد هذه المرأة فإنها لا ترث، وقد سبق أن من موانع الإرث الردة عن الإسلام.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، تَوَارَثَا فِيْ العِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيْ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ»: مفهوم كلام المؤلف أن الطلاق الرجعي لا يمنع الميراث سواء كان في الصحة أو في المرض لأن الرجعية زوجة لا تبين إلا بانقضاء عدتها، وما ذكره المؤلف ليس فيه خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة (٣) «من غير خلاف نعلمه».


(١) الشرح الممتع (١١/ ٣١٤).
(٢) بداية المجتهد (٣/ ١٥٧).
(٣) المغني (٩/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>