للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ (١)،

ــ

=وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: (يدع شهوته وطعامه من أجلي) (١).

الثالث: أن يكرر النظر فينزل منه مذي فظاهر المذهب أنه لا يفطر بذلك لعدم ورود النص بالفطر به، وقياسه على المني لا يصح لمخالفته له في الأحكام فيبقى على الأصل.

وفي رواية أخرى في المذهب (٢) أنه يفطر به لأنه خارج بشهوة، فأشبه المني.

قلت: والصحيح عندي عدم الإفطار به، وهو كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام، وشيخنا ابن عثيمين، وغيرهم من الفقهاء.

(١) قوله: (أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ): الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يحجم غيره، والمحجوم هو الذي يطلب الحجامة من غيره.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالمذهب (٣) وهي من مفرداته أنها تفطر ويجب على الحاجم والمحجوم القضاء.

وذهب جمهور الفقهاء (٤) أنها لا تفطر ولكنهم كرهوها بوجه عام.

والصحيح عندي ما ذهب إليه الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية (٥)، والشيخين (٦) لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) (٧).


(١) سبق تخريجه، ص ١٩٣.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤١٨، ٤١٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير (٧/ ٤١٩، ٤٢٠).
(٤) انظر في ذلك: المبسوط (٣/ ٥٦)، القوانين الفقهية، ص ١٠٥، المجموع (٦/ ٣٤٩).
(٥) الاختيارات الفقهية، ص ١٩٣.
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٢٥٨)، الشرح الممتع (٦/ ٣٧٨).
(٧) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن خزيمة، والدارمي، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>