للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ لا يَجُوْزُ بَيْعُهُ (١)

ــ

= ويدخل في ذلك المخدرات، والجراك، والصور المحرمة، وغير ذلك مما نفعه محرم.

(١) قوله «إِلاَّ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ لا يَجُوْزُ بَيْعُهُ»: هذا استثناء لما سبق فالكلب فيه نفع لكن لا يجوز بيعه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب فقد روى البخاري عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ» (١).

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (٢).

فإن كان الكلب معلماً ككلب الصيد والكلاب البوليسية التي تستخدم في الكشف عن المجرمين فهل يصح بيعه.

نقول: ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى أنه لا يجوز بيعه مطلقاً معلماً كان أو غير معلم لأن الأحاديث لم تخصص كلباً عن كلب.

وذهب بعض المالكية (٤) إلى التفريق فالكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والماشية والحرث فهذه مأذون في اتخاذها فيجوز بيعها.

أما الحنفية (٥) فقد أجازوا بيع الكلب مطلقاً حتى العقور يجوز بيعه عندهم إلا في رواية عن أبي حنيفة رواها عنه أبو يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور.


(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ثمن الكلب (٢١٢٣).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ثمن الكلب (٢١٢٢)، مسلم - كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي (٤٠٩٢).
(٣) شرح المنهج بحاشية الجمل (٣/ ٢٢)، المغني (٤/ ١٨٩).
(٤) الفواكه الدواني (٢/ ١٣٨)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (٣/ ١١).
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>