للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاثَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاثَ أُنْثَيَيْنِ، فَتُعْطِيْ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَتَقِفُ البَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١). وَإْنَ كَانَ فِيْ الوَرَثَةِ مَفْقُوْدٌ لا يُعْلَمُ خَبَرُهُ (٢)،

ــ

الشرط الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة، ويتحقق ذلك بالصراخ والبكاء والعطاس، والرضاع، والحركة الكثير، والتنفس الكثير، وغير ذلك.

(١) قوله «وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاثَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاثَ أُنْثَيَيْنِ، فَتُعْطِيْ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَتَقِفُ البَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ»: هذه جملة الأحكام المتعلقة بميراث الحمل فنقول:

أولاً: الأولى عند وجود الحمل أن تبقى التركة لحين خروجه لتكون القسمة مرة واحدة.

ثانياً: إذا طلب الورثة أو بعضهم القسمة أي تعجيل قسمة التركة قبل وضع الحمل وبين حاله من الذكورية والأنوثة فلهم ذلك ولا يجبرون على الصبر، ولا يعطون كل المال ولكن يوقف للحمل الأكثر كما ذكر ذلك المؤلف وهو ميراث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبها كالواحد وما زاد عليه نادر.

(٢) قوله «وَإْنَ كَانَ فِيْ الوَرَثَةِ مَفْقُوْدٌ لا يُعْلَمُ خَبَرُهُ»: شرع المؤلف ببيان أحكام ميراث المفقود.

والمفقود لغةً: هو المعدوم. وفي الاصطلاح: هو الغائب الذي انقطع خبره، ولا يُدرى حياته من موته.

وقيل: بأَنه اسم لموجود هو حي باعتبار أَول حاله، ولكنه كالميت باعتبار مآله. كمن دخل في حرب ولا يُدرى أسَلِم أم قُتل، أو أنها أتت فيضانات =

<<  <  ج: ص:  >  >>